الشيخ الأنصاري

57

مطارح الأنظار ( ط . ج )

دخوله ، فلأنّه طاهر بالأصل ، وأمّا إدخاله الغير ، فلأنّ الغير طاهر أيضا بالأصل ، وعلى تقدير جنابته ، فلا دليل على عدم جواز إدخال الجنب في المسجد ؛ لأنّ الدخول غير الإدخال . وأمّا الكلام بالنسبة إلى الخارج منهما معا ، فمثل ما مرّ آنفا من عدم جواز الاقتداء بهما في صلاتيه لو قلنا بالطهارة الواقعية ، وجوازه لو قلنا بالمعلومة ، وينبغي أن يعلم أنّ الإجارة وإن لم تكن حراما إلّا أنّ الموجر لا يملك عملهما ؛ لكونه محرّما ، ولا يجوز للثالث التصرّف في أجرتهما كما لا يخفى . والكلام في القسم الثاني أيضا يقع في موردين : الأوّل : في بيان حكم الغير بالنسبة إليه ، والمرجع في ذلك إلى ما تقتضيه الأصول فيعمل به « 1 » ، وإن خالف العلم الإجمالي فيما لم يلزم « 2 » طرح خطاب تفصيلي ، فتزويج الغير ممّا لا يترتّب عليه الأثر ؛ لأصالة عدم الصحّة ، ودعوى عموم وجوب الوفاء بالعقد واهية ، لاختصاصها فيما إذا « 3 » كان المحلّ قابلا ، فلا يصحّ التمسّك به في الشبهة الموضوعية . وأمّا وطؤها ، ففي صورة الشبهة « 4 » ممّا « 5 » لا إشكال في عدم جوازه ، وأمّا بدونها ، فيحتمل الجواز نظرا إلى أنّ ثقبتها غير معلومة فرجيّتها . وأمّا النظر إليها ، فيحتمل الجواز عملا بأصالة البراءة بعد عدم لزوم طرح الخطاب التفصيلي « 6 » ؛ لأنّ الناظر لو كان رجلا ، فيحتمل كونها مماثلا له في الرجولية ، فلا علم بتعلّق الخطاب ، وكذا لو كانت الناظرة أنثى ، ويحتمل عدم الجواز نظرا إلى عموم الأمر بالغضّ للمؤمن والمؤمنة ، خرج ما علم رجوليته للأوّل وأنوثيّته للثاني بقي الباقي تحت العامّ على الخلاف المقرّر من جواز التمسّك بالعامّ في الموضوعات وعدمه ولو اشترى الخنثى

--> ( 1 ) . « ش » : بها . ( 2 ) . « ل » : لا يلزم . ( 3 ) . « ش » : - إذا . ( 4 ) . « خ ل » بهامش « ش » : الشهوة ؟ ! ( 5 ) . « ل » : - ممّا . ( 6 ) . « ش » : خطاب تفصيلي .